رسالة الإدارة

توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار، بالشراكة مع جمع الأطراف ذات الصلة ، وذلك من خلال استخدام نظم عالمية متطورة وبناء قوة عمل محترفة.

  رؤية الإدارة

بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي بفعالية احتياجات مستخدمي البيانات ويضمن تميز الإدارة المركزية للإحـصـاء كجهاز وطني يعمل وفق المعايير العالمية .

  إتصل بنا
  • العنـوان : الشرق - شـــارع الخليج العربـى - بـجوار مسجد الــدولـة الـكبير
  • التليفون : 22428200
  • الفــاكس : 22437048
  • البريد الإلكترونى : info@csb.gov.kw

نبذة تاريخية عن إحصاء الكويت

اهتمت دولة الكويت بالتخطيط العلمي باعتباره الأسلوب الأمثل لكشف آفاق المستقبل ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، فوضعت كل إمكانيات الحاضر في خدمة المستقبل. وعشية استقلال دولة الكويت في مطلع الستينيات تم إنشاء مجلس التخطيط لرسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة وإعداد برامج التنمية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. ويعتبر الجهاز الإحصائي من أوائل المؤسسات التي واكبت إنشاء دولة الكويت عشية الاستقلال في مطلع الستينات.


history

كلمة الإدارة المركزية للإحصاء

يشهد العالم تطورا سريعا متباينا في ظل وجود التكنولوجيا التقنية والمعلوماتية التي توفر لأفراد المجتمع ومؤسساته دراسات علمية وعملية دقيقة تخدم احتياجاته الأساسية في البحث ومواكبة التطور العربي والعالمي . لذلك تتعاظم الأدوار والأهمية المعلوماتية في عمليات اتخاذ القرار وبناء خطط مستقبلية ورسم السياسات المجتمعية بكافة الميادين ، ومنذ اليوم الاول لنشأة " الإدارة المركزية الإحصاء" بالكويت أصبحنا نسعى لنشر الثقافة والبيانات الإحصائية التي تتصف بالدقة والشمول والموضوعية، والتي تشمل قطاعات عديدة ، فعملنا يقوم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ذات التقنية عالية الجودة وذلك سعيا منا للارتقاء وضمان زيادة الكفاءة، وبذلك نعمل جاهدين لبناء ما يساهم في تطوير بلدنا وتوفير كل متطلبات بناء القرارات ورسم السياسات العامة للبلد والازدهار به بصورة علمية قانونية إحصائية معدة ومدروسة بوجود الكفاءات البشرية والمادية التي تخدم عملنا البناء بإذن الله . نحن نعتز بكون "الإدارة المركزية للإحصاء" تمثل الموقع الرسمي للبيانات الإحصائية لدولة الكويت لذلك سيشكل موقعنا نافذة للاطلاع على عمل الإدارة الذي بات يجمع ويحلل البيانات الإحصائية في مختلف المجالات. و في الختام ندعوكم لتصفح الموقع الرسمي للإدارة المركزية للإحصاء والاستفادة من الخدمات التي نقدمها والتي نسعى جاهدين بكل اخلاص لجعلها متطورة وبتحديث مستمر، راجين منكم موافاتنا بآرائكم و مقترحاتكم النيرة بما يرتقي بنا وببلدنا للأفضل وستكون حتما بعين الاعتبار، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.

history

قانون الإحصاء

قانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.

نحن عبدالله السالم الصباح
أمير دولة الكويت

بعــد الاطلاع على القــانـون رقـم 13 لسنـة 1961 في شـأن الإحصاء والتعداد.
وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 1962 الخاص بإنشاء مجلــس التخـطيط.
وافق مجلــس الأمـة على القانـون الآتي نصـه، وقد صــدقـنــا عليــه وأصــدرنــاه.


مادة 1 :

تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى ((الإدارة المركزية للإحصاء)) وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.

مادة 2 :

يـكـون للإدارة الـمركـزية للإحـصاء مـدير يـعـيـن بـمـرسـوم بـنــاء عـلـى ترشـيـح مـجلـس الـتـخطـيط وترتـيـب الإدارة بـقرار يصـدره مـجلس التخطيـط يبين أقسامها وكيـفيـة سـير العمل بها وتـنظيـم عــلاقـة مـوظـفـيهـا ومـسـتـخـدمـيـهـا وعـمالـها ومـرتـباتـهـم وعـلاوتـهـم . ويـكون لوزيـــر الـتـخـطيـط بالنسـبـة إلى موظفـي ومـسـتـخدمــي وعمــال الإدارة اخـتـصاصات الـوزيـر بالـنسـبة إلى موظفـي ومسـتـخدمــي وعمـال وزارتــه . الـفــقــرة الأخــيـــرة مـعـدلـة بالـقـانــون رقم 63 لسنة 1976 بتاريخ 1976/9/11 وكان الاختصاص قبل التعــديــل لوزيـــر الـدولــة.

مادة 3 :

تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يلي:
أ- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عـشـر سـنين على الأكثـر بقـرار يصـدره مجلـس التخطيط.
ب- جـمع المعلومـات الإحصـائية في جميـع المجالات التي تعــينها القــرارات الصـادرة بذلــك من مجلس التخطيط.
ج- جمع المعلومــات الإحصائـية عـن العمال والمسـتخـدمـيـن والموظـفـين فـي القطاعــين الحكومي والأهلي ، وتستـثني وزارة الـدفاع من تـقـديــم المعلومات الإحصـائية التي يرى مجلس الدفاع الأعلى أنها سرية.
د- الإشــراف عـلى أعـمــال الإحصاءات التي تـقـوم بهـا الأقسـام المخـتصـة بـذلـك في كافـة الوزارات والإدارات والمؤسـسات والشركــات التي تـسـاهـم الحكومة فـيها ، والتـنسـيق بين أعمالــها الإحصائية ، وتقــوم كل وزارة أو هيـئة أو مؤسـسة حكومية بإنشاء قسم للإحصاء.
هـ- توحـيد المعلومات الإحصـائية وتنــسـيقـها وتحليـلهـا والعمــل بواسـطة أجـهـزة الإعــلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.

مادة 4 :

تـتـعـاون الوزارات والإدارات الحكــومـيــة والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها وتـتـبــع تعليماتها من الناحية الفنية.

مادة 5 :

على سـلطـات الأمن أن تساعــد المكـلـفــين بـإجـراء الإحصـاء أو التـعداد على أداء مهـمـتهم إذا طلب منهم ذلك.

مادة 6 :

علـى الأفــــراد والشــركات والجمــعيـات والمؤسسات الخاصة وأصحـاب المحـلات العــامـــة والحــرفيــة والمهنيــة والتجــاريــة والصناعية أن يقدموا جميع البيانات اللازمة للإحصاء أو التعـداد في المواعيد المحددة لذلك إلى (( الإدارة المركزية للإحصاء )) أو مندوبيها الذين تعينهم لهذه المهمة ويصدر رئيـس مجلس التخطيط القرارات اللازمة لذلك .

مادة 7 :

تكون جـميع البيـانات الفــردية التي تتـعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر إطلاع الغير عليها أو تبليغه بها سواء كان فردا أو هيئة عامة أو خاصة إلا بمـوافــقــة صـاحب الشــأن بهــا ولا يجــوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.

مادة 8 :

لا يجــوز الاستنـــاد إلــى أي بيـــان إحصـائــي لترتيب أي عبء مالي ، ولا يجوز اتخاذه دليلا فـي جريمــة أو أسـاسا لأي إجـراء أو تصـرف قانوني ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد مـن قدم معلومات غير صحيحة.

مادة 9 :

تعــد الإدارة دليــلا سنــويــا شـامــلا لكـافــــة المعلومات والنشرات الإحصـائية التي تحصـل عليهـا ويحق للإدارة نشر هذه المعـلومـــات في نشرات دورية أو تقارير سنوية بصفة عامة وغير شخصية.

مادة 10 :

مع عــدم الإخلال بــأية عقــوبة أشــد يقــرها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 1500 دينار أو إحدى العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات الإحصائيــة بإفــشاء بيــان فردي أو ســــر صناعي أو غير ذلك من الأسرار يكون قد اطلع عليه بمناسبة قيــامه بــإجراء مــن إجــراءات التعداد أو الإحصاء وفــقـا لهذا الــقانون.

مادة 11 :

مــع عــدم الإخـلال بـأيــة عـقـوبـة أشـد يقـــــرهـا قــانـون آخــر يعـاقــب بالحبس مدة لا تتجاوز ستــة أشهــر وبغـرامة لا تتجـاوز 100 دينـار كويتــي أو بإحدى العقوبتين :
أ- كــل مـن عطل عمــدا عملا من أعمال التعــداد أو الإحصاء المقرر إجراؤه .
ب- كـل مـن امتنـع عن الإدلاء بالبيانـات المطلوبــة أو أدلــى ببيـانات غيـر صحيحة مـع علمـه بذلك ، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الميعاد المعين لذلك .. ما لـم يثبت أن التأخيـر كان بعذر مقبول.
ج- كـــل مــن حصــل أو شــرع فــي الحصــول على بيـانات سرية بشـأن الإحصاء أو التعــداد دون أن يكون مخولا بذلك قانونا.
د- كل من أجرى إحصاءً أو تعداداً أو اشترك في ذلك على خلاف الطريق الذي رسمه هذا القانون.
هـ- كــــل مــــن نشــر أو تسـبـب فـــــي نشـــــــر إحصــاءات أو تعـدادات غيـر صحيحـة مـع علمـه بـذلك.
ويـتـولــــى إثبـــات تـلـك المخــالفـــــات المـوظـفون الـذيــن تعينـهـــم لذلك قــرارات رئــيـــــس مجلــس التخـطيـط ويكــون لهـم صفــة الضبطيــة القضائية في هذا الشأن.

مادة 12 :

على رئيس مجلـس التخطيــط إصــدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

مادة 13 :

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1961 في شأن الإحصاء والتعداد.

مادة 14 :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كــل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به مــن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح سالم الصباح
صدر في 19رجب 1383
الموافق 5 ديسمبر 1963 م

استراتيجية الإدارة المركزية للإحصاء

قانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.

نحن عبدالله السالم الصباح
أمير دولة الكويت

بعــد الاطلاع على القــانـون رقـم 13 لسنـة 1961 في شـأن الإحصاء والتعداد.
وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 1962 الخاص بإنشاء مجلــس التخـطيط.
وافق مجلــس الأمـة على القانـون الآتي نصـه، وقد صــدقـنــا عليــه وأصــدرنــاه.

رؤيتنــا

رؤية الإدارة

بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي بفعالية احتياجات مستخدمي البيانات ويضمن تميز الإدارة المركزية للإحـصـاء كجهاز وطني يعمل وفق المعايير العالمية .

رســـالتنـا

رسالة الإدارة

توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار، بالشراكة مع جمع الأطراف ذات الصلة ، وذلك من خلال استخدام نظم عالمية متطورة وبناء قوة عمل محترفة.

الغايات الإستراتيجية

تقوية وتدعيم النظام الإحصائي في الكويت

تعزيز صلاحية الإدارة المركزية للإحصاء كمرجع رئيسي للمعلومات الإحصائية
مواءمة المفاهيم والتصنيفات الإحصائية مع المعايير الدولية وأقلمتها لتتلاءم مع الحاجات الوطنية لبناء المجتمع المعرفي
توحيد المنهجيات والمعايير الإحصائية عبر مختلف الوحدات الإحصائية المعنية في الوزرات والجهات الحكومية

رفع مستوى العلاقات والشراكات الوطنية والإقليمية والدولية

تطوير العلاقات والشراكات الإقليمية والدولية
تعزيز قنوات الحوار بين منتجي ومستخدمي البيانات
تدعيم العلاقات مع معاهد الابحاث، الجامعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية

توفير بيانات إحصائية عالمية المستوى محسنة وتنشر في توقيتها الصحيح

المشاركة علناً في جدول واضح لنشر البيانات
حشد الجهود ضمن المنظمة لإجراء المتابعة في ما يتعلق بالمعايير العالمية عبر مختلف الدوائر والأقسام
تحسين القدرات الخاصة بالتحليل الإحصائي ومسألة نشر المؤشرات الرئيسية

تحسين البنية التحتية التقنية وهندسة البيانات

زيادة استخدام التشغيل الآلي في تحصيل البيانات
ضمان التخزين الملائم والأرشفة الصحيحة للبيانات
ترقية البنية التحتية الراهنة وضمان التقييم المتكرر للمتطلبات التقنية والفنية

رفع مستوى الوعي وتوافر الإحصاءات

زيادة التوعية تجاه جهود وخدمات الإدارة المركزية للإحصاء بين عامة الشعب
تطوير الادوات الخاصة بنشر البيانات الإحصائية
تحسين استجابة المستخدمين للمطالب الخاصة

ضمان التغطية الفعالة للوظائف الإدارية والاحتفاظ بقوة عاملة رفيعة المستوى ومحفزة بالشكل المطلوب

إعداد وتطوير سياسات ملائمة في مجال الموارد البشرية
ضمان نموذج جيد لآلية الحكم وحقوق واضحة في ما يختص بكيفية اتخاذ القرارات
توفير التدريب الملائم للموظفين

قيمنا

روح الفريق الواحد

نحن نتعاون مع الجهات المزودة لبياناتنا ومع مستخدمي البيانات ومع بعضنا البعض بهدف تعزيز جهودنا.

الحماس

نحن متحمسون لعملنا ونفتخر بإنجاز وتقديم المنتجات الإحصائية الوطنية.

التفاني

نحن نؤدي عملنا بجدية ونتفانى في خدمة مؤسستنا.

الدقة

نحن نفتخر بدقة وانضباط العمل الذي نؤديه، حيث إن إحصاءتنا تقود التخطيط في دولة الكويت.

احترام السرية

نحن نحترم الواجب الوطني الذي نساهم فيه وسرية المعلومات التي نعالجها.

تمرير المعرفة

نحن ملتزمون بضمان تمرير المعرفة التي اكتسبناها لزملائنا.

تحت إشراف معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

المبادئ والممارسات الإحصائية

اعتمدت الأمم المتحدة عام 1994عشرة مبادئ تتعلق بالإحصاءات وأطلقت عليها اسم "المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية" وقامت بتشجيع الدول بضرورة الالتزام بها من أجل ضمان إعداد إحصاءات ذات جودة عالية، وتحديد أخلاقيات العمل الإحصائي، ورؤية أنه لمن الضروري أن تكون هذه المبادئ ضمن هذا الميثاق، وتتمثل المبادئ العشرة بما يلي:

المبدأ الأول: التناسب والتجرد والمساواة في الحصول على الإحصاءات الرسمية

"إن الإحصاءات الرسمية عنصر لا يمكن أن يتم الاستغناء عنه في النظام الإعلامي لأي مجتمع ديمقراطي، وذلك بما تقدمه للحكومة والاقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل تحقيق ذلك يتعين أن تقوم الوكالات المعنية بالإحصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات الإحصائية وتوفيره للمواطنين بتجرد وذلك وفاء بحقهم في التماس المعلومات والتحقق منها."

المبدأ الثاني: المعايير والأخلاقيّات المهنية

" حفاظا على الثقة في الإحصاءات الرسمية، يتوجب أن تقوم الوكالات الإحصائية، وفق اعتبارات فنية دقيقة تشمل المبادئ العلمية والآداب المهنية، بتحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات الإحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها."

المبدأ الثالث: المسؤوليّة والشفافيّة

" تيسيرا للتفسير السليم للبيانات، تقوم الوكالات الإحصائية ووفقا للمعايير العلمية بعرض المعلومات المتعلقة بمصادر الإحصاءات والأساليب والإجراءات التي تطبق بشأنها."

المبدأ الرابع: منع الاستعمال غير السليم للإحصاءات الرسمية

"يجوز للوكالات الإحصائية أن تعلق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم للإحصاءات."

المبدأ الخامس: اعتبار التكلفة

"يجوز الحصول على البيانات من أجل الأغراض الإحصائية من أي مصدر كان، سواء كان ذلك من الدراسات الاستقصائية الإحصائية أو من السجلات الإدارية. كما ينبغي للوكالات الإحصائية حين تختار المصدر أن تضع في الاعتبار العناصر المتعلقة بالنوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع على كاهل المجيبين."

المبدأ السادس: السرية(الخصوصية)

"يتعيّن إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة بالأفراد التي تجمعها الوكالات الإحصائية لأغراض إعداد الإحصاءات، سواء تعلق ذلك بأشخاص طبيعيين أو معنويين ، ويتعين استخدامها بالضرورة في الأغراض الإحصائية."

المبدأ السابع: التشريع

"تعلن على الملأ القوانين والإجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم الإحصائية."

المبدأ الثامن: التنسيق

"يعتبر التنسيق بين الوكالات الإحصائية داخل البلدان أمرا ضروريا من أجل تحقيق التناسق والفعالية في النظام الإحصائي."

المبدأ التاسع: المعايير الدولية

" يعزز قيام الوكالات الإحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات والأساليب الدولية بانسجام النظم الإحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية".

المبدأ العاشر: التعاون الدولي

" يسهم التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الإحصاءات في تحسين نظم الإحصاءات الرسمية في جميع البلدان ".

أخلاقيات العمل الاحصائي

وثيقة مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة

تمهيد :
تحرص الدول عموما على النهوض بمسئولياتها لسد حاجاتهم وتلبية آمالهم وطموحاتهم في غد مشرق زاهر ينعم فيه المواطنون بالاستقرار والرخاء والرفاهية. وقد كانت دولة الكويت من الدول السباقة في هذا المضمار فسنت التشريعات المتطلبة، وأعدت الخطط الإنمائية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وبنظرة مستقبلية، مستغلة في ذلك مواردها البشرية وثرواتها الطبيعية. ونظراً لما يتمتع به الموظف العام من قدر وقيمة في الدولة التي يمثلها في كافة المناحي نهوضا بمسئولياتها الجسام تجاه المواطنين، فقد حرصت علوم الإدارة العامة وتشريعات الخدمة المدنية بكافة درجاتها التشريعية، على تنظيم قواعد السلوك الوظيفي حماية وصونا لحقوق المواطنين فضلا عن توجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي التي تبصر الموظفين بواجبتهم الوظيفية والبعد عن المحظورات التي تدفعهم في مدارك المساءلة التأديبية والجنائية. وقد نصت المادة رقم (24) من قانون الخدمة المدنية على الواجبات الوظيفية العامة ـــ وبما تشمله من تفصيلات، يؤدي الالتزام بها القيام بالأعمال على خير وأكمل وجه، وبالتالي تؤدي كل وزارة مهامها في حدود مسئولياتها واختصاصاتها محققة مع باقي وزارات الدولة الهدف العام وهو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم. وبالمقابل أفردت المادتين (25 ، 26) من ذات القانون المحظورات العامة التي يتعين على الموظف النأي عن إتيانها، حتى تنساب الأعمال الإدارية بسهولة ويسر وشفافية دون شوائب تؤثر فيها بالسلب. هذا وقد بادر ديوان الخدمة المدنية، بإصدار التعميم رقم (11) لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، وبناء عليه تم إعداد وثيقة مبادئ أخلاقيات الوظيفة العامة للعاملين بالإدارة المركزية لتكون نبراسا بما تحويه من توجيهات وإرشادات لهم في أداء سلوكهم الوظيفي بهدف تطوير الإنجاز الحكومي كيفا وكما. والامل وطيد في تمسك الموظفين بتلك المبادئ ووضع هذه التوجيهات والإرشادات حيز التنفيذ في أداء رسالتهم السامية تحقيقاً لصالح العمل ومن ثم الصالح العام، فضلاً عن جنب وقوعهم في أية أخطاء وارتكاب المخالفات التأديبية والجنائية. والله نسأل أن يوفقنا دائما لخدمة الجميع في دولة الكويت تحت رعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ـــ حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر. خالص تحياتي وتقديري للأخوة والأخوات موظفي الإدارة المركزية للإحصاء،،، د. رولا عبدالله دشتي وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

يعد الموظف العام عصب الجهاز الاداري وبقدر صلاحه وصلاحيته يكون قدر الجهاز الاداري في الدولة ، وتعتمد الدولة على الموظفين لتنفيذ سياساتها وبرامجها المختلفة ، واذا كانت الدولة قد أولت ثقتها للموظف ومنحته المركز الوظيفي الذي يتلاءم مع خبراته ومؤهلاته ، فانها تنتظر منه ان يبذل جهدا كافيا في انجاز الاعمال المناطة به ، متبعا سلوكا قويما في ادائها بالقيام بواجباته الوظيفيه على خير وجه وبمنأى عن الاتيان بالمحظورات حتى لا تشوب أعماله الوظيفيه اي خلل او خروج على مقتضيات الوظيفة العامة . وقد عنيت التشريعات الوظيفية وعلوم الادارة الحديثة بهذا الشأن فأفردت كثيرا من القواعد القانونيه والادارية الواجب الالتزام بها تحقيقا لمصلحة العمل ومن ثم الصالح العام. كما ان صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم11 لسنة 2012 بشان توجيهات وارشادات ا لسلوك لموظفي الجهات الحكومية ، حيث تضمن اتخاذ كافة الجهات الحكومية مايلزم في ضوء التوجيهات والارشادات المرافقه لهذا التعميم وذلك بما يتفق مع طبيعة عمل وظروف وخصوصية كل جهة. ويحكم تنفيذ تلك التوجيهات والارشادات القواعد التالية:
1. تقع على كل جهه حكومية مسئولية اعلام الموظفين الحكوميين الحاليين والمعينين الجدد بها وذلك بنشر هذه التوجيهات والارشادات داخل الجهه ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا .
2. ملاءمة تسليم نسخة من هذه التوجيهات والارشادات الى كافة الموظفين.
3. ينبغي على كل موظف حكومي التقيد بهذه التوجيهات والارشادات.
وفي ضوء ما تقدم ، تقدم الادارة المركزية للاحصاء مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة واليات تحقيقها واهم الاجراءات الواجب اتحاذها لتنفيذ ما ورد من واجبات ومسئوليات وقواعد السلوك الوظيفية وفقا لما تضمنته هذه الوثيقة.

عبارة عن مجموعة من معايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل الوظيفي تحدد للموظفين القيم والسلوكيات التي ينبغي إتباعها أثناء أداء مهامهم وفي علاقاتهم وتضمن تطبيق أكثر فاعلية للقوانين واللوائح. وتتميز هذه المبادئ كونها سلوك أخلاقي يدفع الموظف للقيام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وباجتهاد، كما ترتبط هذه المبادئ بنظام الخدمة المدنية بشكل وثيق وأساسي.

ان شغل الوظائف العامة يعتبر تكليف يترتب عليه واجبات ومسئوليات والتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء على الثقة الممنوحة لهم ولمصلحة الجمهور وبالتالي عليهم واجب التصرف بمهنية ونزاهة والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين على هذا الأساس، ومن اجل تمكين الموظفين من التصرف على هذا النحو فإن مبادئ أخلاقيات الوظيفة العامة " توجيهات وإرشادات السلوك المهني " تهدف إلي :
1. تحديد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين مما يساهم على حمل البيئة الوظيفية أكثر شفافية ونزاهة.
2. الارتقاء بمستوي الأداء المهني وجودة الأعمال والخدمات العامة.
3. تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانوناً.
4. تشجيع الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية للخدمة العامة وتساعدهم على تحقيق ذلك.
5. تعزيز ثقة الموظفين والمستفيدين في العاملين بالادارة المركزية للاحصاء والاطراف الخارجية المستفيدة من انشطتها وخدماتها.
6. تبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين.

قيم مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة

تعتبر مجموعة القيم الأساس في تحديد مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي المرغوب الالتزام بها من جميع الاطراف في العمل ، كما تعتبر القيم مصدرا لتحديد المبادئ والتزامات السلوكية المطلوبة من الموظفين الالتزام بها، كذلك الواجبات المطلوبة من الموظفين القيام بها في إطار تهيئة البيئة المناسبة لنجاح ترسيخ المبادئ السلوكية المهنية المطلوبة . و تعتمد وثيقة الإرشادات والتوجيهات على (7) مبادئ اساسية يلتزم بها الموظف أثناء وجوده في موقع العمل وخلال تأدية للمهام والأعمال وهذه القيم هي :
1. احترام القانون وتطبيق اللوائح المنظمة لسير العمل.
2. الاجتهاد والمثابرة.
3. الصدق والنزاهة والأمانة.
4. المعاملة بالعدالة والمساواة واحترام الأخرين.
5. المحافظة على سرية المعلومات.
6. تجنب تعارض المصالح.
7. الولاء الوظيفي للادارة المركزية للاحصاء والسعي لتحقيق الأهداف والمهام المطلوبة منها.

1. توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إدارياً وتنظيمياً ومالياً.
2. توزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة.
3. مراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم ، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى.
4. إتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الإمكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين وذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن.
5. نقل وتبادل الخبرات إلى مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم على المشاركة في اتخاذ القرار.
6. الإشراف على مرؤوسيهم ومحاسبتهم وتحسين أدائهم.
7. العمل والتصرف كمثال جيد يقتدي به.
8. تقييم أداء الموظفين وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية والمكافآت وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
9. اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية ، أو منح علاوات أو مكافآت أو إسناد الأعمال وفقاً للقانون وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها ، وألا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو اعتبارات خاصة أخرى.

1. على جميع الموظفين في كافة المستويات، انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل.
2. التزام الموظف بكافة أنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل، والالتزام بساعات العمل ، وأية أنظمة أخري وعليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم.
3. على الموظف أن يؤدي عمله بمهنية على أكمل وجه مستخدماً أفضل قدراته والتقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام ، بما يتفق مع توجيه المسئولين، واللوائح والقوانين السارية.
4. السعي باستمرار إلى تحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية.
5. يلتزم الموظف بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.

1. ينبغي على الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها.
2. كل موظف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ، ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .

1. على الموظف أن يتسم سلوكه بالحكمة، والاحترام في علاقاته مع المراجعين.
2. على الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة وبدون تأخير غير ضروري أو متعمد.
3. على الموظف التصرف بطريقة مهذبة وبروح الزمالة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأن يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية ، وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية.

1. على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته سواء كانت مع زملائه أو المراجعين، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى.
2. على الموظف التصرف وفقاً للقانون، وأن يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية واستهدافا لصالح العمل فقط، بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين السارية.
3. لا ينبغي أن يتصرف الموظف بتعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة في أثناء أداء مهامه الوظيفية، وعليه أن يراعى المصلحة العامة.
4. على الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسئولياته على المستوى المطلوب دون أي تأخير غير مبرر أو متعمد، كما ينبغي عليه في حالة التأخير أو الرفض توضيح الأسباب القانونية أو التنظيمية التي تسببت في ذلك.
5. على الموظف إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون، وتقديم المساعدة والدعم لهذه الفئات.
6. وعلى الموظف أن يتصرف بتجرد بعيداً عن تأثير انتمائه السياسي ، وألا يحاول إحباط أو الوقوف ضد السياسات والقرارات والإجراءات القانونية للسلطات العامة.
7. على الموظف ألا يشارك في أنشطة أي حملة سياسية أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو في أي أوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها أو أن يستخدم صلاحيات منصبة أو ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الأنشطة.

1. على الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات والوثائق التي حصل عليها في أثناء عمله أو نتيجة له ، وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن مع الأخذ بالاعتبار حق الآخرين في الاطلاع والحصول على المعلومات الرسمية المصرح بتداولها.
2. على الموظف الإفصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح والأحكام القانونية دون الإخلال بمبدأ سرية وحساسة تلك المعلومات.
3. على الموظف ألا يسعى للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية ، أو غير مصرح له الاطلاع عليها.
4. على الموظف ألا يسئ استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداءه لمهامه الوظيفية.

1. على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لأغراض العمل فقط ويعتبر أي استخدام لها للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي على القانون والمال العام.
2. على الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل لإنجاز مصالح خاصة.
3. على الموظفين الذين تقع عاتقهم مسؤولية الإدارة المالية من شراء وبيع السلع والخدمات وتخصيص ومنح المساعدات المادية، أن يتحلوا بالصدق والنزاهة والحيادية ، بحيث يتم الحصول على أفضل السلع والخدمات في مقابل الأموال التي يتم إنفاقها دون السعي نحو أي منفعة شخصية.

لا يجوز للموظف طلب أو قبول أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو أية مزايا أخري لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو لمؤيديه السياسيين بما يؤثر على حياديه تنفيذ واجباته الوظيفية أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته، وهذا لا يشمل الضيافة التقليدية.

الارشادات والتوجيهات

• تضارب المصالح في العمل:

ينشأ تضارب المصالح من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر، أو تبدو أنها تؤثر على أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية. تشمل المصالح الخاصة للموظف أية منفعة يحصل عليها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو صلات سياسية. على الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة ، لاسيما الحظر المفروض على الأنشطة الوارد في المادتين ( 25 ، 26) من المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وغيرها من القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بشأن الأعمال التجارية وأنشطة الأعمال التي يمكن للموظفين القيام بها .

1. الانتباه أثناء تأدية العمل لأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح.
2. اتخاذ خطوات مقبولة لتفادى تضارب المصالح، بما في ذلك عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو تجريد نفسه من المصالح الشخصية التي تتعارض مع المصالح العامة.
3. الإفصاح للمعنيين عن وجود أي هذه التضاربات حال علمه بذلك.
4. الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو لتجريد نفسه من المصالح الخاصة ، أو أي إجراءات أخرى لتفادي تضارب المصالح.
5. لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية سواء بأجر أو بدون أجر ، بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون، وفي جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند (3) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية .
6. يتعين على الموظف الحصول على موافقة جهة عملة لممارسته لبعض الأنشطة، سواء بأجر أو بدون أجر، أو لقبول وظائف معنية أو أعمال خارج الخدمة المدنية العامة مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية.
7. ينبغي على المرشحين للتوظيف الإعلام لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح، قبل التعيين وحل ما يرتبط بذلك قبل التعيين.

إذا ما عرض على الموظف أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة غير مسموح بها بموجب القوانين المعمول بها ، عليه أن يتخذ ما يستطيع من الخطوات التالية لحماية نفسه :
1. رفض المنفعة أو الهدية.
2. تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض.
3. الحصول على شهود.
4. تفادي الاتصالات المطولة، ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا الغرض لاستخدامه كدليل ضد مقدمة العرض.
5. تبليغ وتوثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن.

1. على الموظف أن يبلغ كتابياً. وفقاً للقانون واللوائح . رئيسه المباشر أو الموظف المختص في الجهة الحكومية التي يعمل بها، إذا تناهي إلى علمه حدوث انتهاكات لتوجيهات وإرشادات السلوك. من قبل موظفين عموميين آخرين، وإذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة ومقبولة. يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الانتهاكات.
2. على الموظف أن يبلغ السلطات المختصة بأي دليل، ادعاء مدعماً بدليل بشأن نشاطه غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة، تناهي إلى علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعملة، حتى تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغة. وتضمن الادارة المركزية للاحصاء عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الانتهاكات أعلاه بحسن نية ولوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة.
3. على الجهة الحكومية ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الانتهاكات أعلاه بحسن نية ولوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة.
4. فــي حالة تلقي أي ادعاء من الموظف يبدو من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغة إمكانية صحته يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة عادلة.

1. إجراء النشر اللازم لهذه الوثيقة في كافة لوحات الاعلانات بالجهات الداخلية بالإدارة المركزية للإحصاء، وتلتزم إدارة الشئون الإدارية وإدارة العلاقات العامة والإعلام بذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات.
2. تسليم نسخة من هذه الوثيقة إلى كافة الموظفين سواء الحاليين أو عند توليهم الوظيفة بالإدارة المركزية وتتولي مراقبة الشئون الإدارية إجراء ذلك.
3. يتولي قسم التطوير الإداري الرد على استفسارات الموظفين بالإدارة المركزية للإحصاء حول البنود الواردة في وثيقة مبادئ أخلاقيات الوظيفة العامة، وعما إذا ما كان أي فعل أو سلوك ما مخالف لهذه المبادئ من عدمه، فضلا عن قيامها بعقد دورات تدريبية وورش عمل في هذا الشأن. .

مبادئ السلوك الوادرة في هذا المبادئ ليست شاملة أو كاملة، فهي تكمل اللوائح الداخلية والنظم والتعليمات والقواعد الأخرى التي تحكم سلوك الموظف والتي يجب على جميع الموظفين التقيد بها دائماً، وبناء عليه :
1. لا تخل أي من توجهات و إرشادات السلوك (وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة) بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها .
2. أي موظف يخالف التوجيهات والارشادات (مبادئ وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة) يتعرض للمساءلة وفق الانظمة والقوانين المعمول بها .
3. تنشر الوثيقة في كافة لوحات الاعلانات بالجهات الداخلية بالادارة المركزية للاحصاء.
4. تسلم نسخة من هذه الوثيقة الى كافة الموظفين الحاليين أو عند توليهم الوظيفة بالادارة المركزية للاحصاء وتتولى إدارة الشئون الادارية اجراء ذلك .
5. يتولى قسم التطوير الاداري الرد على استفسارات الموظفين حول البنود الوارده بالوثيقة وعما اذا كان أي فعل أو سلوك ما مخالف لهذه المبادي من عدمه ، فضلا عن قيامها بعقد ورش تدريبية بهذا الشأن.. .

بعض مواد من قانون الخدمة المدنية

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

• يجب على الموظف الآتي :

1. أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بأمانة واتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
2. أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
4. أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق اموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
5. أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.

• يحظر على الموظف الآتي :

1. أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحضر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
2. أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
3. أن يؤدي اعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدون ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلان بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
4. أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو ان يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته.
5. أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بأذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
6. أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقاً أو شرائط تسجيل أو أفلاماً أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

• يحظر على الموظف :

1. أن يزاول الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
2. أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها..

1. كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
2. ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
3. ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

• العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي

1. الإنذار.
2. الخصم من المرتب بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال إثني عشر شهراً.
3. تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثنى عشر شهراً عن المخالفة الواحدة.
4. خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5. الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا أحدي العقوبات التالية :
• التنيبه كتابة من الوزير.
• اللوم.
• الفصل من الخدمة. .

يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية :

1. إذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز لدة لمجة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
2. إذا حبس في دولة الكويت حسباً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.
ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتجاجي على أن يرد له إذا انتهي التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه.
3. أما في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته.
4. وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه عدا كانت تنفيذاً لحكم نهائي.

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

ملاحظات :

• تنص المادة (70) من نظام الخدمة المدنية على أن : " تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية.
• ستة أشهر في حالة الإنذار.
• سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً.
• سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
• ثلاث سنوات في حالة تخفيض من المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تجاوز أثنى عشر شهراً.
• أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
كما تمحى عقوبة التنبه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات. ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع ويترتب علي محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن للمستقبل " ..