قانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.
نحن عبدالله السالم الصباح
أمير دولة الكويت
بعــد الاطلاع على القــانـون رقـم 13 لسنـة 1961 في شـأن الإحصاء والتعداد.
وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 1962 الخاص بإنشاء مجلــس التخـطيط.
وافق مجلــس الأمـة على القانـون الآتي نصـه، وقد صــدقـنــا عليــه وأصــدرنــاه.
مادة 1 :
تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى ((الإدارة المركزية للإحصاء)) وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.
مادة 2 :
يـكـون للإدارة الـمركـزية للإحـصاء مـدير يـعـيـن بـمـرسـوم بـنــاء عـلـى ترشـيـح مـجلـس الـتـخطـيط وترتـيـب الإدارة بـقرار يصـدره مـجلس التخطيـط يبين أقسامها وكيـفيـة سـير العمل بها وتـنظيـم عــلاقـة مـوظـفـيهـا ومـسـتـخـدمـيـهـا وعـمالـها ومـرتـباتـهـم وعـلاوتـهـم . ويـكون لوزيـــر الـتـخـطيـط بالنسـبـة إلى موظفـي ومـسـتـخدمــي وعمــال الإدارة اخـتـصاصات الـوزيـر بالـنسـبة إلى موظفـي ومسـتـخدمــي وعمـال وزارتــه .
الـفــقــرة الأخــيـــرة مـعـدلـة بالـقـانــون رقم 63 لسنة 1976 بتاريخ 1976/9/11 وكان الاختصاص قبل التعــديــل لوزيـــر الـدولــة.
مادة 3 :
تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يلي:
أ- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عـشـر سـنين على الأكثـر بقـرار يصـدره مجلـس التخطيط.
ب- جـمع المعلومـات الإحصـائية في جميـع المجالات التي تعــينها القــرارات الصـادرة بذلــك من مجلس التخطيط.
ج- جمع المعلومــات الإحصائـية عـن العمال والمسـتخـدمـيـن والموظـفـين فـي القطاعــين الحكومي والأهلي ، وتستـثني وزارة الـدفاع من تـقـديــم المعلومات الإحصـائية التي يرى مجلس الدفاع الأعلى أنها سرية.
د- الإشــراف عـلى أعـمــال الإحصاءات التي تـقـوم بهـا الأقسـام المخـتصـة بـذلـك في كافـة الوزارات والإدارات والمؤسـسات والشركــات التي تـسـاهـم الحكومة فـيها ، والتـنسـيق بين أعمالــها الإحصائية ، وتقــوم كل وزارة أو هيـئة أو مؤسـسة حكومية بإنشاء قسم للإحصاء.
هـ- توحـيد المعلومات الإحصـائية وتنــسـيقـها وتحليـلهـا والعمــل بواسـطة أجـهـزة الإعــلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.
مادة 4 :
تـتـعـاون الوزارات والإدارات الحكــومـيــة والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها وتـتـبــع تعليماتها من الناحية الفنية.
مادة 5 :
على سـلطـات الأمن أن تساعــد المكـلـفــين بـإجـراء الإحصـاء أو التـعداد على أداء مهـمـتهم إذا طلب منهم ذلك.
مادة 6 :
علـى الأفــــراد والشــركات والجمــعيـات والمؤسسات الخاصة وأصحـاب المحـلات العــامـــة والحــرفيــة والمهنيــة والتجــاريــة والصناعية أن يقدموا جميع البيانات اللازمة للإحصاء أو التعـداد في المواعيد المحددة لذلك إلى (( الإدارة المركزية للإحصاء )) أو مندوبيها الذين تعينهم لهذه المهمة ويصدر رئيـس مجلس التخطيط القرارات اللازمة لذلك .
مادة 7 :
تكون جـميع البيـانات الفــردية التي تتـعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر إطلاع الغير عليها أو تبليغه بها سواء كان فردا أو هيئة عامة أو خاصة إلا بمـوافــقــة صـاحب الشــأن بهــا ولا يجــوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
مادة 8 :
لا يجــوز الاستنـــاد إلــى أي بيـــان إحصـائــي لترتيب أي عبء مالي ، ولا يجوز اتخاذه دليلا فـي جريمــة أو أسـاسا لأي إجـراء أو تصـرف قانوني ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد مـن قدم معلومات غير صحيحة.
مادة 9 :
تعــد الإدارة دليــلا سنــويــا شـامــلا لكـافــــة المعلومات والنشرات الإحصـائية التي تحصـل عليهـا ويحق للإدارة نشر هذه المعـلومـــات في نشرات دورية أو تقارير سنوية بصفة عامة وغير شخصية.
مادة 10 :
مع عــدم الإخلال بــأية عقــوبة أشــد يقــرها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 1500 دينار أو إحدى العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات الإحصائيــة بإفــشاء بيــان فردي أو ســــر صناعي أو غير ذلك من الأسرار يكون قد اطلع عليه بمناسبة قيــامه بــإجراء مــن إجــراءات التعداد أو الإحصاء وفــقـا لهذا الــقانون.
مادة 11 :
مــع عــدم الإخـلال بـأيــة عـقـوبـة أشـد يقـــــرهـا قــانـون آخــر يعـاقــب بالحبس مدة لا تتجاوز ستــة أشهــر وبغـرامة لا تتجـاوز 100 دينـار كويتــي أو بإحدى العقوبتين :
أ- كــل مـن عطل عمــدا عملا من أعمال التعــداد أو الإحصاء المقرر إجراؤه .
ب- كـل مـن امتنـع عن الإدلاء بالبيانـات المطلوبــة أو أدلــى ببيـانات غيـر صحيحة مـع علمـه بذلك ، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الميعاد المعين لذلك .. ما لـم يثبت أن التأخيـر كان بعذر مقبول.
ج- كـــل مــن حصــل أو شــرع فــي الحصــول على بيـانات سرية بشـأن الإحصاء أو التعــداد دون أن يكون مخولا بذلك قانونا.
د- كل من أجرى إحصاءً أو تعداداً أو اشترك في ذلك على خلاف الطريق الذي رسمه هذا القانون.
هـ- كــــل مــــن نشــر أو تسـبـب فـــــي نشـــــــر إحصــاءات أو تعـدادات غيـر صحيحـة مـع علمـه بـذلك.
ويـتـولــــى إثبـــات تـلـك المخــالفـــــات المـوظـفون الـذيــن تعينـهـــم لذلك قــرارات رئــيـــــس مجلــس التخـطيـط ويكــون لهـم صفــة الضبطيــة القضائية في هذا الشأن.
مادة 12 :
على رئيس مجلـس التخطيــط إصــدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 13 :
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1961 في شأن الإحصاء والتعداد.
مادة 14 :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كــل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به مــن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح سالم الصباح
صدر في 19رجب 1383
الموافق 5 ديسمبر 1963 م