Central Statistical Bureau Message

To disseminate reliable and timely statistic to all users in order to support the development, planning and decision making, in collaboration with all relevant stakeholders, through ensuring the usage of world-class systems and building a professional workforce.

Central Statistical Bureau Vision

Building national statistical system integrated effectively meets the needs of users of the statement and ensure superiority of Central Statistical Bureau as a national act in accordance with international standards.

Contact Us
  • Address : ALSharq – Arabian Gulf Street - Beside Grand Mosque
  • Telephone : 22428200
  • Fax : 22437048
  • Email : info@csb.gov.kw

History of Statistics in Kuwait

The State of Kuwait has been interested in scientific planning as the best way to reveal the future prospects and achieve comprehensive economic and social development, and placed all the possibilities of the present in the service of the future. On the eve of the independence of the State of Kuwait in the early sixties, the Council of Planning was established to formulate general economic and social policy and to prepare development programs and supervise their implementation and follow-up. The statistical body is one of the first institutions, which accompanied the establishment the State of Kuwait on the eve of independence in the early 1960s.


history

Central Statistical Bureau

The world is observing a rapid and varied development in the light of technological and information technology that provides the members of the society and its institutions with accurate scientific and practical studies that serve its basic needs in research and keeping pace with national and international developments. Therefore, the role and importance of informatics in the decision-making processes, building future plans and the development of community policies exists in all fields. Since the first day of the establishment of the "Central Statistical Bureau" in Kuwait, we are seeking to disseminate the cultural and statistical data that is accurate, comprehensive and objective, which includes many sectors. Our work is in accordance with internationally accepted standards of high quality technology in an effort to upgrade and ensure increased efficiency. In this way, we work hard to build what contributes to the development of our country and provide all the requirements of decision-making, shaping the general policies of the country, prosperity by scientific and statistical manner prepared and studied by the existence of human and material capacities that serve our constructive work, by the willof God. We are proud of the fact that the Central Statistical Bureau represents the official website of the statistical data of the State of Kuwait, so our site will be a window to see the work of the Department, which collects and analyzes statistical data in various fields. At the end, we invite you to browse the official website of the Central Statistical Bureau and take advantage of the services we provide, which we have strived wholeheartedly to make it sophisticated and constantly updated. In addition, we ask you to provide us with your opinions and suggestions, which will be considered certainly for the best of us our country. Our appreciation and thanks to you.

history

Law Of Kuwait Central Statistical Bureau

Law No. 27 of 1963 on Statistics and Census

We Abdullah Al-Salem Al-Sabah
Amir of The State of Kuwait

After careful Perusal of the law No. 13 of 1961 on Statistics and Census, and the Amiri Decree No. 56 of 1962 concerning the formation of the Planning Board, the National Assembly agreed on the following law and we ratified and issued it.


Article I:

There shall be established an Office for Census and Statistics called The Central Statistical Office to be annexed to the Planning Board. This Office is to be the sole official statistical reference in The State of Kuwait .

Article II

The Central Statistical Office shall have a Director who shall be appointed by a decree upon the nomination of the Planning Board .The CSO. Shall be organized by a resolution to be issued by the Planning Board specifying its divisions and how it is going to work, its relationship with its employees and their salaries and increments. The Minister of Planning shall, with regard to the employees of the Office, have the same competence a minister has with regard to the employees of his Ministry. The last paragraph was amended by Law NO. 63 of 1976 dated 11/9/1976 and the competence had been conferred, prior to the amendment, on the Minister of State for Cabinet Affairs.

Article III

The Central Statistical Office shall perform the following::
The General Census of Population and Dwellings once every ten years at most, upon a Resolution to be issued by the Planning Board.
1. Collection of statistical information in all the fields which the Resolutions of the Planning Board specify.
2. Collection of statistical information on employees in both government and private sectors .The Ministry of Defense shall be exempted from providing the statistical information which the Supreme Defense Council considers confidential.
3. Supervision of the statistical works performed by the concerned departments in all ministries, organizations, institutions, and companies which the government subscribes to its capital.. and coordination of their statistical works. Every ministry or governmental organization or institution shall establish a statistical section.
4. Unification, coordination and analysis of the statistical information and dissemination of statistical data and studies through the various information media so as to achieve the social and economic objectives of development without compromising any private individual information.

Article IV:

Ministries and Government Departments and Public Organizations shall co-operate with the Central Statistical Office in completing the Statistics and Census in the best way and shall provide all the information which it requires and follow its technical instructions.

Article V:

The security authorities shall, whenever required, assist those entrusted with the Census or Statistics in fulfilling their task.

Article VI:

The individuals, companies, private associations and institutions and owners of public, vocational, professional, commercial and industrial establishments must submit to the Central Statistical Office or its designated officials, all the information required for Statistics or Census in the dates specified for that job .The President of the Planning Board shall issue the resolutions necessary for that.

Article VII:

All individual information related to the Statistics or Census shall be confidential and shall not, without the consent of the person concerned, be published nor disclosed to a third party whether it is a person or a public or private organization. This information shall not be used, except for statistical purposes.

Article VIII:

Statistical information shall not be used as a basis for any financial burden. It is not to be taken as evidence in a crime or a basis for any legal action or procedure but it may be used as evidence against that who gives false information. .

Article IX:

The Central Statistical Office shall prepare an annual comprehensive guide for all the statistical information and bulletins it has acquired. The Office has the right to publish this information in periodical bulletins or annual reports in a general but not individual manner.

Article X:

Whoever violates the statistical information by disclosing any personal information or industrial secret or any other secret which he has become aware of in the course of performing any of the actions of the Census or Statistics in accordance with this law shall without prejudice to any other stronger punishment specified for in any other law be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and by a fine not exceeding 1500 Kuwaiti Dinars or by any of the two penalties.

Article XI:

Without prejudice to any stronger punishment specified for in any other law he shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and by a fine not exceeding KD 100 or by any of the two of the two penalties :
A - Who intentionally obstructs any of the works related to the Census or Statistics decided to be carried out.
B - Who refuses to give the required information or knowingly gives false information. Whoever does not give the required information within the specified time shall be considered to have refused to give it unless he proves that the delay is due to an acceptable reason.
C - Who has illicitly obtained or attempts to obtain confidential information related to Census or Statistics.
D - Who conducts Census or obtains Statistics or participates in that in a manner different from that specified by the law.
E - Who knowingly publishes or causes to publish false statistics or censuses.
The infringements shall be proved by the officials appointed by Resolution issued by the President of the Planning Board. In this regard they act in a prosecutorial capacity .

Article XII:

The President of the Planning Board shall issue the regulations and resolutions needed for the execution of this Act.

Article XIII:

The law No. 13 of 1961 on Statistics and Census shall be repealed.

Article XIV:

This act shall be executed by the Prime Minister and the Ministers each in the area of his concern and shall be effective on the date of publication in the official gazette.

AMIR OF STATE OF KUWAIT
ABDULLAH AL SALM AL-SABAH
THE PRIME MINISTER
SABA H AL-SALM AL-SABAH
ISSUED ON 19 RAJAB 1383
5 DECEMBER 1963

Strategy of the Central Statistical Bureau

Law No. 27 of 1963 regarding statistics and census

We are Abdullah Al-Salem Al-Sabahbr /Amir of the State of Kuwait

After reviewing Law No. 13 of 1961 regarding statistics and census. In addition, to the Decree No. 56 of 1962 on the establishment of the Planning Council. The National Assembly approved the following law, which we ratified and issued.

Strategic Goals

Strengthening and Supporting the Statistical System in Kuwait

Strengthen the authority of the Central Statistical Bureau as a main reference for statistical information
Harmonize statistical concepts and classifications with international standards and adapt them to national needs to build a knowledge society
Unification of methodologies and statistical standards across the various statistical units concerned in ministries and government agencies

Raising the Level of National, Regional and International Relations and Partnerships

Develop regional and international relations and partnerships
Enhancing dialogue channels between data producers and users
Strengthening relations with research institutes, universities and governmental and non-governmental organizations

Provide Improved and Timely Global Statistical Data

Participate publicly in a clear table to publish data
Mobilize efforts within the organization to follow up on global standards across different departments and sections
Improved statistical analysis capabilities and dissemination of key indicators

Improve Technical Infrastructure and Data Engineering

Increased the use of automation in data collection
Ensure proper storage and archiving of data
Upgrade existing infrastructure and ensure frequent evaluation of technical requirements

Raise awareness and availability of statistics

Raise awareness of the efforts and services of the Central Statistical Bureau among the public
Developing tools for publishing statistical data
Improve users' responsiveness to private claims

Ensure effective coverage of management functions and maintain a high quality and motivating workforce

Develop and prepare appropriate policies in the field of human resources
Ensure a good model of governance mechanism and clear rights in how to make decisions
Provide adequate training for the staff

Our Values

Team Work

We collaborate with our data providers, data users, and each other to strengthen our efforts.

Enthusiasm

We are excited about our work and proud of the achievement and delivery of national statistical products.

Dedication

We are doing our work with dedication in the service of our organization.

Precision

We are proud of the precision and discipline of our work, as our statistics lead planning in the State of Kuwait.

Confidentiality

We respect the national duty in which we contribute and the confidentiality of the information we address

Knowledge Transfer

We are committed to ensuring that we pass on the knowledge we have gained to our colleagues.

Statistical Principles and Practices

In 1994, the United Nations adopted ten principles of statistics called the "Fundamental Principles of Official Statistics” and encouraged States to adhere to them in order to ensure the development of high-quality statistics, to define the ethics of statistical work, and to see that it is essential that these principles be enshrined in this Charter. The ten principles are:

Principle 1: Proportionality, impartiality and equality in access to official statistics

Official statistics provide an indispensable element in the information system of a democratic society, serving the Government, the economy and the public with data about the economic, demographic, social and environmental situation. In order to achieve this, official statistical agencies must collect evidence of their usefulness from statistical data and provide it to citizens impartially in fulfillment of their right to seek and verify information.

Principle 2: Standards and Professional Ethics

To retain trust in official statistics, the statistical agencies need to decide according to strictly professional considerations, including scientific principles and professional ethics, on the methods and procedures for the collection, processing, storage and presentation of statistical data

Principle 3: Responsibility and Transparency

To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agencies are to present information according to scientific standards on the sources, methods and procedures of the statistics.

Principle 4: Prevent the Improper Use of Official Statistics

The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics.

Principle 5: Consideration of Cost

Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, by the statistical surveys or administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality, timeliness, costs and the burden on respondents.

Principle 6: Confidentiality (Privacy)

Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes.

Principle 7: Legislation

The laws, regulations and measures under which the statistical systems operate are to be made public.

Principle 8: Coordination

Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system.

Principle 9: International Standards

The use by statistical agencies in each country of international concepts, classifications and methods promotes the consistency and efficiency of statistical systems at all official levels.

Principle 10: International Cooperation

Bilateral and multilateral cooperation in statistics contributes to the improvement of systems of official statistics in all countries.

أخلاقيات العمل الاحصائي

وثيقة مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة

تمهيد :
تحرص الدول عموما على النهوض بمسئولياتها لسد حاجاتهم وتلبية آمالهم وطموحاتهم في غد مشرق زاهر ينعم فيه المواطنون بالاستقرار والرخاء والرفاهية. وقد كانت دولة الكويت من الدول السباقة في هذا المضمار فسنت التشريعات المتطلبة، وأعدت الخطط الإنمائية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وبنظرة مستقبلية، مستغلة في ذلك مواردها البشرية وثرواتها الطبيعية. ونظراً لما يتمتع به الموظف العام من قدر وقيمة في الدولة التي يمثلها في كافة المناحي نهوضا بمسئولياتها الجسام تجاه المواطنين، فقد حرصت علوم الإدارة العامة وتشريعات الخدمة المدنية بكافة درجاتها التشريعية، على تنظيم قواعد السلوك الوظيفي حماية وصونا لحقوق المواطنين فضلا عن توجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي التي تبصر الموظفين بواجبتهم الوظيفية والبعد عن المحظورات التي تدفعهم في مدارك المساءلة التأديبية والجنائية. وقد نصت المادة رقم (24) من قانون الخدمة المدنية على الواجبات الوظيفية العامة ـــ وبما تشمله من تفصيلات، يؤدي الالتزام بها القيام بالأعمال على خير وأكمل وجه، وبالتالي تؤدي كل وزارة مهامها في حدود مسئولياتها واختصاصاتها محققة مع باقي وزارات الدولة الهدف العام وهو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم. وبالمقابل أفردت المادتين (25 ، 26) من ذات القانون المحظورات العامة التي يتعين على الموظف النأي عن إتيانها، حتى تنساب الأعمال الإدارية بسهولة ويسر وشفافية دون شوائب تؤثر فيها بالسلب. هذا وقد بادر ديوان الخدمة المدنية، بإصدار التعميم رقم (11) لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، وبناء عليه تم إعداد وثيقة مبادئ أخلاقيات الوظيفة العامة للعاملين بالإدارة المركزية لتكون نبراسا بما تحويه من توجيهات وإرشادات لهم في أداء سلوكهم الوظيفي بهدف تطوير الإنجاز الحكومي كيفا وكما. والامل وطيد في تمسك الموظفين بتلك المبادئ ووضع هذه التوجيهات والإرشادات حيز التنفيذ في أداء رسالتهم السامية تحقيقاً لصالح العمل ومن ثم الصالح العام، فضلاً عن جنب وقوعهم في أية أخطاء وارتكاب المخالفات التأديبية والجنائية. والله نسأل أن يوفقنا دائما لخدمة الجميع في دولة الكويت تحت رعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ـــ حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر. خالص تحياتي وتقديري للأخوة والأخوات موظفي الإدارة المركزية للإحصاء،،، د. رولا عبدالله دشتي وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

يعد الموظف العام عصب الجهاز الاداري وبقدر صلاحه وصلاحيته يكون قدر الجهاز الاداري في الدولة ، وتعتمد الدولة على الموظفين لتنفيذ سياساتها وبرامجها المختلفة ، واذا كانت الدولة قد أولت ثقتها للموظف ومنحته المركز الوظيفي الذي يتلاءم مع خبراته ومؤهلاته ، فانها تنتظر منه ان يبذل جهدا كافيا في انجاز الاعمال المناطة به ، متبعا سلوكا قويما في ادائها بالقيام بواجباته الوظيفيه على خير وجه وبمنأى عن الاتيان بالمحظورات حتى لا تشوب أعماله الوظيفيه اي خلل او خروج على مقتضيات الوظيفة العامة . وقد عنيت التشريعات الوظيفية وعلوم الادارة الحديثة بهذا الشأن فأفردت كثيرا من القواعد القانونيه والادارية الواجب الالتزام بها تحقيقا لمصلحة العمل ومن ثم الصالح العام. كما ان صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم11 لسنة 2012 بشان توجيهات وارشادات ا لسلوك لموظفي الجهات الحكومية ، حيث تضمن اتخاذ كافة الجهات الحكومية مايلزم في ضوء التوجيهات والارشادات المرافقه لهذا التعميم وذلك بما يتفق مع طبيعة عمل وظروف وخصوصية كل جهة. ويحكم تنفيذ تلك التوجيهات والارشادات القواعد التالية: 1. تقع على كل جهه حكومية مسئولية اعلام الموظفين الحكوميين الحاليين والمعينين الجدد بها وذلك بنشر هذه التوجيهات والارشادات داخل الجهه ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا . 2. ملاءمة تسليم نسخة من هذه التوجيهات والارشادات الى كافة الموظفين. 3. ينبغي على كل موظف حكومي التقيد بهذه التوجيهات والارشادات. وفي ضوء ما تقدم ، تقدم الادارة المركزية للاحصاء مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة واليات تحقيقها واهم الاجراءات الواجب اتحاذها لتنفيذ ما ورد من واجبات ومسئوليات وقواعد السلوك الوظيفية وفقا لما تضمنته هذه الوثيقة.

عبارة عن مجموعة من معايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل الوظيفي تحدد للموظفين القيم والسلوكيات التي ينبغي إتباعها أثناء أداء مهامهم وفي علاقاتهم وتضمن تطبيق أكثر فاعلية للقوانين واللوائح. وتتميز هذه المبادئ كونها سلوك أخلاقي يدفع الموظف للقيام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وباجتهاد، كما ترتبط هذه المبادئ بنظام الخدمة المدنية بشكل وثيق وأساسي.

ان شغل الوظائف العامة يعتبر تكليف يترتب عليه واجبات ومسئوليات والتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء على الثقة الممنوحة لهم ولمصلحة الجمهور وبالتالي عليهم واجب التصرف بمهنية ونزاهة والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين على هذا الأساس، ومن اجل تمكين الموظفين من التصرف على هذا النحو فإن مبادئ أخلاقيات الوظيفة العامة " توجيهات وإرشادات السلوك المهني " تهدف إلي : 1. تحديد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين مما يساهم على حمل البيئة الوظيفية أكثر شفافية ونزاهة. 2. الارتقاء بمستوي الأداء المهني وجودة الأعمال والخدمات العامة. 3. تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانوناً. 4. تشجيع الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية للخدمة العامة وتساعدهم على تحقيق ذلك. 5. تعزيز ثقة الموظفين والمستفيدين في العاملين بالادارة المركزية للاحصاء والاطراف الخارجية المستفيدة من انشطتها وخدماتها. 6. تبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين.

قيم مبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة

تعتبر مجموعة القيم الأساس في تحديد مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي المرغوب الالتزام بها من جميع الاطراف في العمل ، كما تعتبر القيم مصدرا لتحديد المبادئ والتزامات السلوكية المطلوبة من الموظفين الالتزام بها، كذلك الواجبات المطلوبة من الموظفين القيام بها في إطار تهيئة البيئة المناسبة لنجاح ترسيخ المبادئ السلوكية المهنية المطلوبة . و تعتمد وثيقة الإرشادات والتوجيهات على (7) مبادئ اساسية يلتزم بها الموظف أثناء وجوده في موقع العمل وخلال تأدية للمهام والأعمال وهذه القيم هي : 1. احترام القانون وتطبيق اللوائح المنظمة لسير العمل. 2. الاجتهاد والمثابرة. 3. الصدق والنزاهة والأمانة. 4. المعاملة بالعدالة والمساواة واحترام الأخرين. 5. المحافظة على سرية المعلومات. 6. تجنب تعارض المصالح. 7. الولاء الوظيفي للادارة المركزية للاحصاء والسعي لتحقيق الأهداف والمهام المطلوبة منها.

1. توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إدارياً وتنظيمياً ومالياً. 2. توزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة. 3. مراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم ، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى. 4. إتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الإمكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين وذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن. 5. نقل وتبادل الخبرات إلى مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم على المشاركة في اتخاذ القرار. 6. الإشراف على مرؤوسيهم ومحاسبتهم وتحسين أدائهم. 7. العمل والتصرف كمثال جيد يقتدي به. 8. تقييم أداء الموظفين وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية والمكافآت وفقاً للقرارات المنظمة لذلك. 9. اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية ، أو منح علاوات أو مكافآت أو إسناد الأعمال وفقاً للقانون وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها ، وألا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو اعتبارات خاصة أخرى.

1. على جميع الموظفين في كافة المستويات، انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل. 2. التزام الموظف بكافة أنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل، والالتزام بساعات العمل ، وأية أنظمة أخري وعليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم. 3. على الموظف أن يؤدي عمله بمهنية على أكمل وجه مستخدماً أفضل قدراته والتقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام ، بما يتفق مع توجيه المسئولين، واللوائح والقوانين السارية. 4. السعي باستمرار إلى تحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية. 5. يلتزم الموظف بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.

1. ينبغي على الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها. 2. كل موظف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ، ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .

1. على الموظف أن يتسم سلوكه بالحكمة، والاحترام في علاقاته مع المراجعين. 2. على الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة وبدون تأخير غير ضروري أو متعمد. 3. على الموظف التصرف بطريقة مهذبة وبروح الزمالة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأن يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية ، وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية.

1. على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته سواء كانت مع زملائه أو المراجعين، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى. 2. على الموظف التصرف وفقاً للقانون، وأن يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية واستهدافا لصالح العمل فقط، بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين السارية. 3. لا ينبغي أن يتصرف الموظف بتعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة في أثناء أداء مهامه الوظيفية، وعليه أن يراعى المصلحة العامة. 4. على الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسئولياته على المستوى المطلوب دون أي تأخير غير مبرر أو متعمد، كما ينبغي عليه في حالة التأخير أو الرفض توضيح الأسباب القانونية أو التنظيمية التي تسببت في ذلك. 5. على الموظف إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون، وتقديم المساعدة والدعم لهذه الفئات. 6. وعلى الموظف أن يتصرف بتجرد بعيداً عن تأثير انتمائه السياسي ، وألا يحاول إحباط أو الوقوف ضد السياسات والقرارات والإجراءات القانونية للسلطات العامة. 7. على الموظف ألا يشارك في أنشطة أي حملة سياسية أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو في أي أوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها أو أن يستخدم صلاحيات منصبة أو ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الأنشطة.

1. على الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات والوثائق التي حصل عليها في أثناء عمله أو نتيجة له ، وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن مع الأخذ بالاعتبار حق الآخرين في الاطلاع والحصول على المعلومات الرسمية المصرح بتداولها. 2. على الموظف الإفصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح والأحكام القانونية دون الإخلال بمبدأ سرية وحساسة تلك المعلومات. 3. على الموظف ألا يسعى للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية ، أو غير مصرح له الاطلاع عليها. 4. على الموظف ألا يسئ استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداءه لمهامه الوظيفية.

1. على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لأغراض العمل فقط ويعتبر أي استخدام لها للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي على القانون والمال العام. 2. على الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل لإنجاز مصالح خاصة. 3. على الموظفين الذين تقع عاتقهم مسؤولية الإدارة المالية من شراء وبيع السلع والخدمات وتخصيص ومنح المساعدات المادية، أن يتحلوا بالصدق والنزاهة والحيادية ، بحيث يتم الحصول على أفضل السلع والخدمات في مقابل الأموال التي يتم إنفاقها دون السعي نحو أي منفعة شخصية.

لا يجوز للموظف طلب أو قبول أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو أية مزايا أخري لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو لمؤيديه السياسيين بما يؤثر على حياديه تنفيذ واجباته الوظيفية أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته، وهذا لا يشمل الضيافة التقليدية.

الارشادات والتوجيهات

• تضارب المصالح في العمل:

ينشأ تضارب المصالح من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر، أو تبدو أنها تؤثر على أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية. تشمل المصالح الخاصة للموظف أية منفعة يحصل عليها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو صلات سياسية. على الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة ، لاسيما الحظر المفروض على الأنشطة الوارد في المادتين ( 25 ، 26) من المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وغيرها من القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بشأن الأعمال التجارية وأنشطة الأعمال التي يمكن للموظفين القيام بها .

1. الانتباه أثناء تأدية العمل لأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح. 2. اتخاذ خطوات مقبولة لتفادى تضارب المصالح، بما في ذلك عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو تجريد نفسه من المصالح الشخصية التي تتعارض مع المصالح العامة. 3. الإفصاح للمعنيين عن وجود أي هذه التضاربات حال علمه بذلك. 4. الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو لتجريد نفسه من المصالح الخاصة ، أو أي إجراءات أخرى لتفادي تضارب المصالح. 5. لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية سواء بأجر أو بدون أجر ، بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون، وفي جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند (3) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية . 6. يتعين على الموظف الحصول على موافقة جهة عملة لممارسته لبعض الأنشطة، سواء بأجر أو بدون أجر، أو لقبول وظائف معنية أو أعمال خارج الخدمة المدنية العامة مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية. 7. ينبغي على المرشحين للتوظيف الإعلام لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح، قبل التعيين وحل ما يرتبط بذلك قبل التعيين.

إذا ما عرض على الموظف أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة غير مسموح بها بموجب القوانين المعمول بها ، عليه أن يتخذ ما يستطيع من الخطوات التالية لحماية نفسه : 1. رفض المنفعة أو الهدية. 2. تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض. 3. الحصول على شهود. 4. تفادي الاتصالات المطولة، ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا الغرض لاستخدامه كدليل ضد مقدمة العرض. 5. تبليغ وتوثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن.

1. على الموظف أن يبلغ كتابياً. وفقاً للقانون واللوائح . رئيسه المباشر أو الموظف المختص في الجهة الحكومية التي يعمل بها، إذا تناهي إلى علمه حدوث انتهاكات لتوجيهات وإرشادات السلوك. من قبل موظفين عموميين آخرين، وإذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة ومقبولة. يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الانتهاكات. 2. على الموظف أن يبلغ السلطات المختصة بأي دليل، ادعاء مدعماً بدليل بشأن نشاطه غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة، تناهي إلى علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعملة، حتى تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغة. وتضمن الادارة المركزية للاحصاء عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الانتهاكات أعلاه بحسن نية ولوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة. 3. على الجهة الحكومية ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الانتهاكات أعلاه بحسن نية ولوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة. 4. فــي حالة تلقي أي ادعاء من الموظف يبدو من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغة إمكانية صحته يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة عادلة.

1. إجراء النشر اللازم لهذه الوثيقة في كافة لوحات الاعلانات بالجهات الداخلية بالإدارة المركزية للإحصاء، وتلتزم إدارة الشئون الإدارية وإدارة العلاقات العامة والإعلام بذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات. 2. تسليم نسخة من هذه الوثيقة إلى كافة الموظفين سواء الحاليين أو عند توليهم الوظيفة بالإدارة المركزية وتتولي مراقبة الشئون الإدارية إجراء ذلك. 3. يتولي قسم التطوير الإداري الرد على استفسارات الموظفين بالإدارة المركزية للإحصاء حول البنود الواردة في وثيقة مبادئ أخلاقيات الوظيفة العامة، وعما إذا ما كان أي فعل أو سلوك ما مخالف لهذه المبادئ من عدمه، فضلا عن قيامها بعقد دورات تدريبية وورش عمل في هذا الشأن. .

مبادئ السلوك الوادرة في هذا المبادئ ليست شاملة أو كاملة، فهي تكمل اللوائح الداخلية والنظم والتعليمات والقواعد الأخرى التي تحكم سلوك الموظف والتي يجب على جميع الموظفين التقيد بها دائماً، وبناء عليه : 1. لا تخل أي من توجهات و إرشادات السلوك (وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة) بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها . 2. أي موظف يخالف التوجيهات والارشادات (مبادئ وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة) يتعرض للمساءلة وفق الانظمة والقوانين المعمول بها . 3. تنشر الوثيقة في كافة لوحات الاعلانات بالجهات الداخلية بالادارة المركزية للاحصاء. 4. تسلم نسخة من هذه الوثيقة الى كافة الموظفين الحاليين أو عند توليهم الوظيفة بالادارة المركزية للاحصاء وتتولى إدارة الشئون الادارية اجراء ذلك . 5. يتولى قسم التطوير الاداري الرد على استفسارات الموظفين حول البنود الوارده بالوثيقة وعما اذا كان أي فعل أو سلوك ما مخالف لهذه المبادي من عدمه ، فضلا عن قيامها بعقد ورش تدريبية بهذا الشأن.. .

بعض مواد من قانون الخدمة المدنية

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

• يجب على الموظف الآتي :

1. أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بأمانة واتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة. 2. أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة. 3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 4. أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق اموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. 5. أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.

• يحظر على الموظف الآتي :

1. أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحضر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك. 2. أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية. 3. أن يؤدي اعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدون ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلان بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك. 4. أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو ان يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته. 5. أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بأذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف. 6. أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقاً أو شرائط تسجيل أو أفلاماً أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

• يحظر على الموظف :

1. أن يزاول الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. 2. أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها..

1. كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. 2. ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر. 3. ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

• العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي

1. الإنذار. 2. الخصم من المرتب بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال إثني عشر شهراً. 3. تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثنى عشر شهراً عن المخالفة الواحدة. 4. خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها. 5. الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا أحدي العقوبات التالية : • التنيبه كتابة من الوزير. • اللوم. • الفصل من الخدمة. .

يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية :

1. إذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز لدة لمجة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع. 2. إذا حبس في دولة الكويت حسباً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي. ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتجاجي على أن يرد له إذا انتهي التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه. 3. أما في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته. 4. وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه عدا كانت تنفيذاً لحكم نهائي.

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

ملاحظات :

• تنص المادة (70) من نظام الخدمة المدنية على أن : " تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية. • ستة أشهر في حالة الإنذار. • سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً. • سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع. • ثلاث سنوات في حالة تخفيض من المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تجاوز أثنى عشر شهراً. • أربع سنوات في حالة خفض الدرجة. كما تمحى عقوبة التنبه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات. ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع ويترتب علي محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن للمستقبل " ..